تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

189

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1916 ] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، إلَّا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل ( 1 ) ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ . [ 1917 ] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضر ( 2 ) بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . [ 1918 ] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ( 3 ) .